مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الثاني — التعيين
المادة 8
يعين معلمو التعليم شبه الطبى من بين المترشحين البالغين 25 سنة من عمرهم على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند التعيين والحاصلين على :
I - دبلوم مدرسة تكوين اطارات الصحة العمومية أو شهادة معادلة له 2 أقدمية 5 سنوات في سلك التقنيين شبه الطبيين أو سلك الاعوان شبه الطبيين، وتدخل سنوات التكوين في مدرسة الاطارات في حساب هذه الاقدمية ..