مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف مدير التكوين شبه الطبي بادارة المدرسة التي هي تحت مسؤوليته سواء كان على الصعيد الادارى والمادى أو البيداغوجي • ويكلف مدير الدروس والتمرينات بتطبيق البرامج وتنظيم الدروس والامتحانات والتمرينات، وذلك تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلف رئيس القسم بتنسيق التعليم داخل نفس القسم أو مجموعة الاقسام، وذلك تحت مسؤولية مدير الدروس والتمرينات