الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 25
يمكن أن يرسم الاعوان شبه الطبيين في سلك معلمى التعليم شبه الطبى حال استكمالهم أقدمية ثلاث سنوات وحيازتهم شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شيبه الطبي .
وفي حالة رسوبهم في اختبارات شهادة الاهلية لوظيفة معلم التعليم شبه الطبي بعد ثلاث سنوات من التمرين، يمدد التمرين لسنة واحدة اضافية. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1393 ه واذا رسب المعنيون نهائيا بعد هذه السنة الاخيرة، فيعادون الى سلكهم الاصلى