مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
يستفيد معلمو التعليم شبيه الطبي من نفيس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التكوين شبه الطبي • بيد انهم يلزمون بالمشاركة اثناء هذه العطل في إشغال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الصحبة |