مرسوم رقم 73-80
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 80 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التعليم شبه الطبي . 692
الفصل الثاني — التعيين
المادة 11
يمكن أن يعين معلمو التعليم شبه الطبي في العمومية، أو في بعض التمرينات المهنية المنظمة من طرف وظيفة نوعية كمديرى مدرسة التكوين شبه الطبى المنصوص | الوزارة المذكورة عليها في المادة 5 أعلاه، بناء على اقتراح مدير النشاط الصحي اذا توفرت فيهم أقدمية اربع سنوات بهذه الصفة، وكانوا مدرجين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير الصحة العمومية.