مرسوم رقم 73-79
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-79 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي. - 691
المادة 3
تعد مدارس التكوين شبه الطبي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .
وتحدث هذه المدارس بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصحة العمومية .