مرسوم رقم 73-79
· ج.ر عدد 47 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-79 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي. - 691
المادة الأولى
تحدث مدارس للتكوين شبه الطبي في الجزائر وعين الحمام وعنابة وباتنة وبشار وبسكرة والبليدة وقسنطينة والاصنام والعطاف والاغواط والمدية ومستغانم ووهران وورقلة وسعيدة وسطيف وتيارت وتيزي وزو وتلمسان.