مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية
المادة 8
تؤدى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب الى المكتب الوطنى لاشغال الغابات ، بمجرد التوقيع على الصفقة، تسبيقا اجماليا قدره 15 % يحسب على أساس كمية الفلين المقدرة وفقا للمادة 2 من هذا المرسوم • ثم تسدد الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب القيمة كلما وقع رفع بضاعة، وذلك بناء على تقديم المكتب الوطني الاشغال الغابات الكشوف الشهرية أو في نهاية تفريغ كل من المستودعات . 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادي الاولى عام 1393 ه