مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية
المادة 5
يجب أن يتم رفع المنتوج من مستودعات المكتب الوطني لاشغال الغابات الى غاية تاريخ 313 غشت سنة 1973 غير ان المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات يمكنه على وجه المخالفة الاكيدة أن يمد هذا الاجل الى 30 سبتمبر سنة 1973 وعند انقضاء هذا الاجل ، يتعين على الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب، ان تدفع للمكتب الوطني لاشغال الغابات تعويض خزن مقداره 10,50 دج عن كل قنطار في اليوم بالنسبة للفلين غير المرفوع