مرسوم رقم 73-78
· ج.ر عدد 46 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بالاملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972
المادة 4
يجرى وزن الفلين الزاميا على جسر القبان الاقرب من المستودع واذا حصل الرفع خلال الخمسة عشر يوما التالية لآخر هطل مطر، فيطبق معامل الرطوبة بعد الوزن. ويحدد المعامل اذ ذاك بالاتفاق فيما بين المكتب الوطنى لاشغال الغابات وبين الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب .
ويتعين على الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب رفع جميع الفلين المختزن بما فيه أجزاء الفلين وفضلاته •