مرسوم رقم 73-77
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 77 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بنظام الدروس في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية. 669 666 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
يتضمن تعليم المعهد التقنولوجي للطبوغرافية أربع دورات للتكوين : 1 (1) دورة للمعاونين التقنيين 2 (2) دورة للمساعدين التقنيين 3 (3) دورة للتقنيين
(4) دورة للمهندسين .
وكل دورة للتكوين يمكن ان تشتمل على عدة اختصاصات.