المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد | الطاهر جقرير، نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد مأمون عيدود نائب مدير بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي.
وزارة البريد والمواصلات