مرسوم رقم 73-76
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117 - I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-527
المادة الأولى
ان النظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدث بموجب المادة 117 I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به يجدد العمل به بالنسبة لسنة 1973.