المادة 2
يصبح هذا المرسوم نافذا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين الجمعة 24 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 الملحق الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد متصرف مدني متصرف 13 ملحق الادارة المركزية ملحق اداري II ملحق العمالة الكاتب الاداري كاتب الادارة المركزية كاتب العمالة الكاتب الاداري للمصالح كاتب اداري 9 المدنية الكاتب الترجمان قائد المصالح المدنية.
محررو الادارة العمالية المساعد الاداري المستكتب عون التحصيل أو دعون اداري 6 الاثبات للمصالح الخارجية للبريد والتلغراف والتليفون الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة مختزل وضارب على المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 6 الآلة الكاتبة اللادارة المركزية والمصالح الخارجية) عون المكتب وقائمون بثقب البطاقات عون ضارب على ومحققون الآلة الكاتبة 4 أعوان لهم صفة ضارب على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول للادارة سائقو السيارات 4 المركزية والمصالح من الصنف الاول الخارجية والمؤسسات العمومية) الوظائف الملغاة أو المحولة | الوظائف المماثلة | السلم الجديد سائقو السيارات من سائقو السيارات 3 الصنف الثانى للادارة من الصنف الثاني المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ) رئيس البوابين رئيس الحراس أعوان المصلحة من الصنف الاول أعوان المصلحة من أعوان المصالح الصنف الثاني بوابون خادمو المختبرات العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الاول الصنف الاول 4 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثاني الصنف الثاني . 3 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الثالث الصنف الثالث 2 العمال المهنيون من العمال المهنيون من الصنف الرابع الصنف الرابع I