مرسوم رقم 73-75
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن مماثلة وظائف ملغاة أو محولة في الادارة المركزية باصناف موجودة وذلك لاعادة النظر في المعاشات. 526
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 3 من قانون المعاشات المشار اليه أعلاه، تتم مماثلة الوظائف الملغاة أو المحولة في الادارة المركزية بالوظائف الموجودة حاليا وفقا لجداول المطابقة الملحقة بهذا المرسوم ويترتب عن ذلك منح المتقاعدين الذين يهمهم الامر رقم استدلال معادل أو أعلى مباشرة من رقم الاستدلال الذى كانوا يحوزونه برسم الوظائف السابقة.