المادة 4
يعين مقر المسرح الجهوى لعنابة بمدينة عنابة .
بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلي :