مرسوم رقم 73-70
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
المادة 6
يعين كرؤساء مصلحة في مستشفيات الدائرات الاطباء والجراحون والاختصاصيون والبيولوجيون والصيادلة وجراحو الأسنان، وذلك بطريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين وقدماء المقيمين فى أماكن العمل والاطباء الممارسين والذين تتوفر فيهم مقاييس الاختصاص أو الصفة ومن بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للصحة العمومية ذوى الاقدمية التي لا تقل عن خمس سنوات في وحدة استشفائية أو خاصة بالاسعاف الطبي الاجتماعي