مرسوم رقم 73-70
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
المادة 5
يعين كرؤساء مصلحة بطريق المسابقة وبنسبة الوظائف المطلوبة في مستشفيات الولاية ، الاطباء والجراحون والاختصاصيون والصيادلة ، والبيولوجيون وجراحو الاسنان وذلك من بين الاساتذة المساعدين وقدماء الاساتذة المساعدين ورؤساء المصلحة في مستشفيات الدائرة .