المادة 2
يقوم بمهام رئيس المصلحة فى المراكز الاستشفائية والجامعية 6 الاساتذة والاساتذة المحاصرون ، بصفتهم أطباء الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 أو جراحين أو اختصاصيين أو بيولوجيين أو صيادلة أو جراحى اسنان فى المستشفيات الجامعية .
و تخول صفة طبيب أو جراح أو اختصاصي أو بيولوجي أو صيدلى أو جراح اسنان فى المستشفيات الجامعية من طرف وزير الصحة العمومية بالاستناد للنظام المحدد في الرتبة الجامعية ، بعد أخذ رأى مسبب من اللجنة المركزية الاستشارية للمراكز الاستشفائية والجامعية .