مرسوم رقم 73-70
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-70 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مقاييس تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية. 524
المادة 10
يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير