الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كمتمرنين وتقوم بتعيينهم السلطة التي لها قدرة التعيين. ويتمون تمرينا مدته سنة.
ويمكن ترسيمهم اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف لجنة للترسيم تتألف من :
مدير العمل الصحى بوزارة الصحة العمومية ، أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، طبيب مفتش معين من طرف وزير الصحة العمومية ، اختصاصي في علم النفس مرسم تابع للصحة العمومية - ومعين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
ان المترشحين الذين اقرتهم لجنة الترسيم، يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه من طرف السلطة التي لها قدرة التعيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم صدور الترسيم، يجوز للسلطة المذكورة أن تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما بمنح اطالة للتمرين واما بتقرير التسريح بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين