مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية بطريق مسابقة منظمة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لدبلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها .
يجب ان يبلغ من المعنيين بالامر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم