مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية يمارسون على الخصوص وظائف علماء النفس السريريين وفن المعالجة واعادة التأهيل وعلم النفس التربوي في المصالح والمؤسسات التابعة للصحة العمومية وفي المصالح والمؤسسات التي لها طابع اجتماعي أو تربوى ويمارسون نشاطاتهم اساسا في وسط فرق طبية اجتماعية ..
الجمعة 24 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ويمكن أن يدعوا للمشاركة في تكوين موظفي الصحة العمومية .