مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ان الاختصاصيين في علم النفس الذين يثبتون عامين من الخدمات الفعلية، يمكن تعيينهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 9 اعلاه كرؤساء اختصاصيين في علم النفس .