مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
ان حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة 13 الذين لم يكونوا موضوعا للترسيم ترفع الى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في علم النفس بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلسة . : المادة 15 : ان الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، يمكن توظيفهم بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وعلى وجه المخالفة لاحكام المادة 6 أعلاه، وعلى أساس الشهادات من بين الحائزين لليسانس في علم النفس أو لشهادة معادلة لها .