مرسوم رقم 73-69
· ج.ر عدد 34 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 69 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية. 522
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تحدد الزيادة المتعلقة بالرقم الاستدلالى والمرتبطة بالوظيفة النوعية للرئيس الاختصاصي في علم النفس، بخمسين نقطة.