الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
ان المعهد يديره مدير يعين بموجب مرسوم وله الدور والاختصاصات المحددة فى الامر رقم 69-126 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين.
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507