الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- - ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين .
يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشاري .
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته .