الباب الاول — الاحداث
المادة 4
يمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
- استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الزراعي الاخرى لاجل منحهم تكملة في التكوين الزراعي الرعوى
- الاسهام في تكوين باحثين في الميدان الزراعي الرعوى وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والمدرسة الوطنية البيطرية المشاركة الفعالة مع الهيئات المسؤولة عن نشر المعلومات الزراعية وتعميمها في الولايات ذات الاستعداد الرعوى.
ولهذه الغاية، يكلف المعهد بتكوين مصلحة للدراسات وللاطلاع على المراجع للنشر وذلك باتصال مع المعهد الوطني للبحث الخاص بتربية الحيوانات والمدرسة الوطنية البيطرية.