الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين
- ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين.
يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشارى.
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته.