الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
- استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الفلاحي الأخرى لاجل منحهم تكملة من التكوين في زراعة الحبوب الاسهام في تكوين الباحثين في ميدان زراعة الحبوب - وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومديرية الانتاج النباتي ، اعلاه . . ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين.
يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .