المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، فان المرتبات الممنوحة للولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ، مهما كان مركز تعيينهم تحسب ابتداء من اول يناير سنة 1973 تبعا للارقام الاستدلالية الجديدة التالية :
أ - الوالي الرقم الاستدلالى 520
ب - الكاتب العام للولاية الرقم الاستدلالى 480 1 ج رئيس الدائرة الرقم الاستدلالى 450 تضاف لهذا المرتب التعويضات المتنوعة التابعة لمهام الممارسة.