مرسوم رقم 73-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك). - 575
المادة 12
الفقرة الاخيرة بدلا من :
وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة الجمارك ....
يقرأ :
وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة املاك الدولة...
والباقي بدون تغيير).