مرسوم رقم 73-64 · ج.ر عدد 39 لسنة 1973 ملغى
مرسوم رقم 73 64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية (استدراك). - 575

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.