Décret n° 73-63
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
Décret n° 73-63 du 3 avril
Article 3
Cette mesure prendra effet à dater du 1er mai 1973.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
Cette mesure prendra effet à dater du 1er mai 1973.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.