الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس التوجيه والتنشيط
المادة 9
ان مجلس التوجيه والتنشيط للمتحف الوطني للمجاهد يترأسه وزير قدماء المجاهدين ويتألف من :
- ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- ممثل لوزارة الاخبار والثقافة
- مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، المفتش العام لوزارة قدماء المجاهدين ، المدير العام للمتحف الوطني ، ممثلين اثنين لجمعية قدماء المجاهدين ،
- ثمانية اشخاص يعينهم وزير قدماء المجاهدين نظرا لاختصاصهم أو لعنايتهم بتاريخ حرب التحرير الوطني .
يجوز للمجلس أن يدعو للمشاركة كل شخص يراه لازما .