الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يهدف المتحف الوطني للمجاهد الى استرداد وحفظ الاشياء وجميع المستندات المتعلقة بحرب التحرير الوطني خلال فترة ما بين سنة 1954 و سنة 1962 • ولهذه الغاية ، يكلف المتحف الوطني للمجاهد، بالاتصال بالوزارات والهيئات العمومية المعنية بالامر بالقيام بما يلى :
البحث عن جميع المستندات والوقائع والشهادات والاشياء والآثار المتعلقة بحرب التحرير الوطني واحصاؤها بجميع الوسائل الملائمة وجمع كل الشهادات تحصيلها واستردادها ، حمايتها وصيانتها ، دراستها وابراز قيمتها .
يتم كل هذا قصد المشاركة في توسيع ونشر معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وعلاوة على ذلك 6 يكلف المتحف الوطني للمجاهد بالقيام في اطار نشاطاته، بما يلي : 443 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه
- تكوين الموظفين المدعوين للقيام بمختلف المهام المرتبطة بهدف المتحف الوطني للمجاهد ، إجراء مبادلات مع الهيئات التي تسعى وراء نفس المقصد ، 6 اقتراح كل برنامج يتعلق بالعمل والتعميم وقابل لان يؤدى الى توسيع معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بالامر