مرسوم رقم 73-62
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 2
تطبق احكام المادة الاولى المذكورة اعلاه، في العلاقات القائمة مع فرنسا والبلدان التالية :
كورسيكا إمارة موناكو وديان اندورا الغوادلوب
- غويانا
- المارتينيك
- لاريونيون 450 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه
- اقطار الافار والايسا سان بيار وميكولون
- ابوا بولينيزيا
- كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفوتونا
- الهبريد الجديدة
- الكومور.