الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولى لبريد الرسائل والرسائل والعلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية والموجهة الى بعض البلدان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية.
وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- ويمقتضى المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ولا سيما مادته الأولى من الفقرة 3 والفصل 4، وبمقتضى المرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى ولا سيما المادتان 1 و 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-214 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسم البريدى للنظام الدولي وبناء على قانون البريد والمواصلات يرسم ما يلى :