الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — مجلس التوجيه والتنشيط
المادة 13
لا يمكن للمجلس أن يتداول شرعا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى عشرة على الاقل من أعضائه وفى حالة عدم بلوغ النصاب يجوز له أن يجت يجتمع من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام وعندئذ يمكن له أن يتداول مهما كان عدد .
الحاضرين وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وتكون مداولاته موضوعا لمحاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد.