مرسوم رقم 73-61
· ج.ر عدد 32 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-61 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها
المادة 8
ان الوثائق الثبوتية التي ينبغى على المستشفيات تقديمها لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 وعلى كل، فان مساهمة هذه الهيئات في نفقات تسيير المستشفيات لا تخضع لتقديم هذه الوثائق .