مرسوم رقم 73-61
· ج.ر عدد 32 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-61 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها
المادة 6
تدفع مساهمات الدولة والجماعات المحلية وكذلك مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على أقساط ربع سنوية في الحساب رقم 003-305 نفقات الاستشفاء « .