مرسوم رقم 73-61
· ج.ر عدد 32 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-61 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها
المادة 4
يصادق من قبل الوالى على الميزانيات التفصيلية الخاصة بالمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها ، وذلك في حدود المبالغ المحددة في بابي النفقات والموارد طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم