مرسوم رقم 73-61
· ج.ر عدد 32 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-61 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها
المادة الأولى
تحدد بصفة اجمالية الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها بمبلغ خمسمائة وعشرين مليون دينار (52000000000 دج) وذلك في بابي الايرادات والنفقات للسنة المالية 1973 •