مرسوم رقم 73-60
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد - الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571
المادة 7
تحدد كيفيات تحمل الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من قبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 17 من المقرر رقم 49 062 المعدل والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن احداث نظام خاص للتقاعد والاحتياط لعمال المناجم بالجزائر، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .