مرسوم رقم 73-6
· ج.ر عدد 4 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 6 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن حل الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر. 87
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير | سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة