المادة الأولى
يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1973 :
I المواطنون المولودون بين اول يوليو سنة 1953، و 31 ديسمبر سنة 1953 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف لجان النداء 2 3 المواطنون المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يثبتوا متابعة دروسهم 3 مواطنو الصفوف السابقة المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية، الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 -4 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف اللجنة الوزارية خلال دورتها لشهر ابريل سنة 1973. : المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة، كما يحدد تاريخ التجنيد.