مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
تقوم لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني بما يلى :
وضع النظام الداخلي للمركز ..
المساهمة في اعداد برنامج التكوين .
درس الوسائل الضرورية لتنفيذ برامج الابحاث .
ويمكن لهذه اللجنة ان تستعين بأى شخص مختص للمساهمة في اشغالها ويجوز عند الضرورة ان يشارك في مداولات اللجنة ممثل عن المعلمين في المركز وآخر عن التلاميذ فيه .