مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يتولى تسيير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلى، المدير المعين له وتساعده لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني فتضع هذه الاخيرة الخطوط العريضة للنشاطات والتوجيهات المتعلقة بالتكوين والبحث طبقا لتوصيات اللجنة التقنية واللجنة الوطنية المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .