مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الأول — احكام عامة ..
المادة 4
يجوز لمركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ان يقوم بتنفيذ أى برنامج خاص للتكوين في الاعلام الآلي، في نطاق التعاقدات المبرمة بين المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والمشغلين وذلك فضلا عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .